دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الطعن
رقم ۲۱٤٤۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.