إثبات " بوجه عام " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . خطف . إكراه . جريمة " أركانها " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۹٥۱۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۰/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.