قتل عمد . اشتراك . اتفاق . فاعل اصلى . سبق إصرار . مسئولية جنائية . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۱۸۱۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.