إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطا ق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "
الطعن
رقم ٥٦۱٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۰/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.