إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ".
الطعن
رقم ٥٦۱٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۰/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.