إثبات " بوجه عام " .محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ٥٦٤٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۰/۰۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.