إثبات " شهود " " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۳۹۲٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
رقم القاعدة
۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.