الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاغتصاب سند بالقوة . إكراه . قبض . سلاح . ذخائر . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " .الطعنرقم ۱۳۷۱۹ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۱۱/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةرقم القاعدة۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول