إثبات " بوجه عام " . نقد . شروع . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۲۰
الدائرة
جنح اقتصادي
رقم القاعدة
۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.