الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقصد جنائي . تزوير " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " " العقوبة المبررة " . الطعنرقم ۲۱۷٥ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۱۰/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول