الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةضرب " ضرب بسيط " . جريمة "أركانها" . قصد جنائي . محكمة الموضوع" سلطتها فى تقدير توافر القصد الجنائى " "سلطتها في تقدير الدليل "..حكم " تسبيبه .تسبيب غير معيب " . نقض "اسباب الطعن . مالا يقبل منها".الطعنرقم ٤۱۰٤ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۱/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول