الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير"اوراق رسمية" "استعمال اوراق مزورة". جريمة "أركانها". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".باعث . إثبات "بوجه عام" . قصد جنائي . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". نقض "المصلحة في الطعن". اشتراكالطعنرقم ۲۲۰۹۲ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۱/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول