إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". قتل عمد. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۷٦٦۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.