قتل عمد . سبق اصرار " عقوبة "تطبيقها" "العقوبة المبررة" . نقض "المصلحة في الطعن" . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " .. دفاع "الإخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۱۷٦٦۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.