الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام" "اوراق رسمية" "شهود" . دفاع " الإخلال بحق الدفع . مالا يوفره ". إثبات " بوجه عام" "اوراق رسمية" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها". .الطعنرقم ۲۳۹۲٦ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۱/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول