مواد مخدرة . دفوع "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره" . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۳۳۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.