مواد مخدرة . قصد جنائي . بطلان . حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".. دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" . استدلالات . اثبات "قرائن" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل"
الطعن
رقم ۳۳۳۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.