خطف . طفل . تهديد. إكراه. ارتباط.عقوبة " تطبيقها " "عقوبة الجريمة الاشد" . ظروف مخففة . قانون "تطبيقه" . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض"سلطتها" .
الطعن
رقم ۲۰٥۷۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.