تقليد. ترويج عملة. إثبات " بوجه عام ". تلبس. دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نيابة عامة. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲٤۸۳٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.