إثبات "أعتراف". دفوع" الدفع ببطلان الأعتراف". إكراه. محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الاعتراف".أجراءات" إجراءات المحاكمه". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۸۳۸ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٤/۰۲/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٥
رقم القاعدة
۳۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.