قتل عمد . جريمة "اركانها". قصد جنائي. حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .. "نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها ". رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " .
الطعن
رقم ۹۷۸٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.