الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير " أوراق رسمية " "اوراق عرفية " "استعمال الاوراق المزورة" "الاشتراك في التزوير" . خيانة أمانة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .. عقوبة "تطبيقها" "العقوبة المبررة" " عقوبة الجريمة الأشد". نقض "المصلحة في الطعن " .الطعنرقم ۱۱۲۲ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۹/۲٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول