ضرب "ضرب أفضى إلى موت". رابطة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية" . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره ". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". .
الطعن
رقم ۹۷۱٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.