إثبات " بوجه عام " " شهود " " قرائن ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". استدلالات . مأمورو الضبط القضائي. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۸۹۹۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۰٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.