جريمة " أركانها " . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . تزوير " أرواق رسمية " . إضرار عمدي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۳۳۸۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.