الرئيسيةالأحكامبطلان " بطلان التصرفات المخالفة للقانون 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية " . هيئــــــات " الهيئة العامة لمشروعات التعمير " .الطعنرقم ٤۲۱۰ لسنة ۸۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۱۰/۰۱المكتب الفنى٦۹رقم القاعدة۱۳۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول