سلاح . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" .. قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " . " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "
الطعن
رقم ۲۳۰٥٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.