ضرب" ضرب احدث عاهة". ارتباط . عقوبة " تطبيقها " "عقوبة الجريمة الاشد" . ظروف مخففة . قانون "تطبيقه " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض"سلطتها" .
الطعن
رقم ۲۲۸٥٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.