إختصاص " الإختصاص الولائي". دفوع " الدفع بعدم الإختصاص". محكمة عسكريه. فاعل أصلي. أشتراك. سرقة. أكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۹۰۰٦ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٤/۰۳/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٥
رقم القاعدة
٦٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.