محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الطعن
رقم ٤۷٦۲ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰٦/۲٥
المكتب الفنى
٦۹
رقم القاعدة
۱۲۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.