إثبات " بوجه عام " " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . مأمورو الضبط القضائي . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۹۳٥۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.