دفاع "الإخلال بحق الدفاع.مالا يوفره" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".إثبات"خبرة". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "
الطعن
رقم ۲٤٦۹٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۷/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.