ن دولة " انضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الطعن
رقم ۳۸۰۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.