مواد مخدرة .استيقاف . قبض . دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره"... نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". . حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب". مامورو الضبط القضائي
الطعن
رقم ٥۲۹۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۱۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.