الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير " أوراق رسمية ". استيلاء على أموال اميرية. إثبات " بوجه عام " . قصد جنائي. جريمة " أركانها ". عقوبة العقوبة المقررة " " تطبيقها ". دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " المصلحة في الطعن" " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۱۰٤۸ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۷/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول