الرئيسيةالأحكامجنح اقتصاديمحكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتقدير أقوال الشهود " " سلطتها بشأن تقدير الأدلة.الطعنرقم ٦۲ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۱۲/۱٦الدائرةجنح اقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول