حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بكيدية الاتهام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الطعن
رقم ۲٥۱۱۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.