استدلالات. دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات ". مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها .
الطعن
رقم ۱٥۱۰۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۱۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.