محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطتها فى تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الطعن
رقم ۱۳۸٤۰ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۲/۲٦
المكتب الفنى
٦۹
رقم القاعدة
٤۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.