اثبات "بوجه عام" "شهود" . اتفاق . اشتراك . تزوير " أوراق رسمية . الاشتراك في التزوير ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقديرالدليل". حكم "مالا يعيبه في نطاق التدليل" .نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱٦۲۰۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۹/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.