الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " المصلحة في الطعن " . ضرب " ضرب بسيط " " ضرب أفضى إلى موت " . ارتباط. سبق إصرار. ترصد . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد "الطعنرقم ۹۸٤٥ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۰/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول