إثبات " بوجه عام " " قرائن ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات" " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
الطعن
رقم ۱۷۰۹٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.