الرئيسيةالأحكامجنح اقتصاديإثبات " طرق الإثبات : الأوراق الرسمية : حجية الصور الرسمية للأوراق الرسمية". محاماة . نقض " التوكيل في الطعن ".الطعنرقم ٥٥ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۱۲/۲۲الدائرةجنح اقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول