نقض " أسباب الطعن . وضوح أسباب الطعن وتحديدها . ما لا يقبل منها " . إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۲۰۳۳۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.