إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مأمورو الضبط القضائي. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱٦٤۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.