سرقة . اكراه . إثبات " بوجه عام " . فاعل اصلى . مساهمة جنائية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۰/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.