نقض " أسباب الطعن . وضوح أسباب الطعن وتحديدها . ما لا يقبل منها " . إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ۱۷۷۰۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۰۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.