قتل عمد. جريمة " أركانها ". باعث. ترصد. سبق إصرار. ظروف مشددة. عقوبة " العقوبة المبررة ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ٦٥۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۰/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.