سلاح . جريمة " أركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ۱۸۳۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.