حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .. إثبات"بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها "
الطعن
رقم ۲۳۰۹۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.